الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٤١
قال مالك: والامة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين.
ولا يحل وطئ أمة مجوسية بملك اليمين.
٣٩ - حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: المحصنات من النساء هن ولات الازواج.
ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا.
٤٠ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، وبلغه عن القاسم بن محمد، أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الامة فمسها، فقد أحصنته.
قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الامة الحر.
إذا نكحها فمسها، فقد أحصنته.
قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح.
ولا تحصن الحرة العبد، إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقيه.
فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن.
حتى يتزوج بعد عثقته، ويمس امرأته.
قال مالك: والامة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق.
فإن لا يحصنها نكاحه إياها وهى أمة.
حتى تنكح بعد عتقها.
ويصيبها زوجها.
فذلك إحصانها.
الامة إذا كانت