الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٣٨
٣٢ - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته امة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها.
فإن بت طلاقها، فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره.
قال مالك، في الرجل ينكح الامة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له، بذلك الولد الذى ولدت منه، وهي لغيره، حتى تلد منه، وهى في ملكه.
بعد ابتياعه إياها.
قال مالك: وإن اشتراها وهى حامل منه، ثم وضعت عنده، كانت أم ولده بذلك الحمل،فيما نرى، والله أعلم.
٣٣ - حدثنى يحيى عن ملاك، عن اتبن شهاب، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها، من ملك اليمين.
توطأ إحداهما بعد الاخرى.
فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا.
ونهى عن ذلك.
٣٤ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، أن رجلا سال عثمان ابن عفان عن الاختين من ملك اليمين، هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان: أحلتهما أية.
وحرمتهما آية.
فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك.