الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٢١
قال مالك: وذلك الامر لاذى لااختلاف فيه.
ولاشك عند أحد من أهل العلم ببلدنا.
وكذلك العمل في كل متوار ثى.
هلكا، بغرق، أو قتل أو غير ذلك من الموت.
إذ لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا.
وكان ميراثهما لمن بقى من ورثتهما.
يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء.
وقال مالك: لا ينبغى أن يرث أحد أحدا بالشك.
ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم، والشهداء.
وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذى أبوه، فيقول بنو الرجل العربي: قد ورثته أبونا.
فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة.
أنه مات قبله.
وإنما يرثه أولى الناس به من الاحياء.
قال مالك: ومن ذلك أيضا الاخوان للاب والام.
يموتان.
ولاحدهما ولد.
والاخر لاولد له.
ولهما أخ لابيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه.
فميراث الذى لاولد له، لاخيه لابيه.
وليس لنبى أخيه، لابيه وأمه، شى.
قال مالك: ون ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها، أو ابنة الاخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل.
فإن لم يعلم أيهما مات قبل، لم يرث العلم من ابنة أخيه شيئا.
ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا.