الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥١٨
ينتسبون من عدد الاباء إلى عدد واحد.
حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا.
وكانوا كلهم جميعا بنى أب، أو بنى أب وأم.
فاجعل الميراث بينهم سواء.
وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للاب والام، وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبى المتوفى لابيه فقط، فإن الميراث لبنى أخى المتوفى لابيه وأمه، دون بنى الاخ للاب.
وذلك أن الله تبارك وتعالى قال - وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم -.
قال مالك: والجد ابو الاب، أولى من بنى الاخ للاب والام، وأولى من العم أخى الاب للاب والام بالميراث.
وابن الاخ للاب والام، أولى من الجد بولاء الموالى.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، الذى لا اختلاف فيه، والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن ابن الاخ للام، والجد أبا الام، والعم أخا الاب للام، والخال، والجدة أم أبى الام، وابنة الاخ للاب والام، والعمة، والخالة، لا يرثون بأرحامهم شيئا.
قال: وإنه لا ترث امرأة، هي أبعد نسبا من المتوفى، ممن سمى في هذا الكتاب، برحمها شيئا.
وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا.
إلا حيث سمين.
وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: ميراث الام من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الاخوات للاب والام، وميراث الاخوات للاب، وميراث الاخوات للام وورثتالجدة بالذى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه - فإخوانكم في الدين ومواليكم -.