الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٤٩٤
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسى الضارى، فصاد أو قتل، إنه كان معلما، فأكل ذلك الصيد حلال.
لا بأس به.
وإن لم يذكه المسلم.
وإنما مثل ذلك، مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسى، أو يرمى بقوسه أو بنبله، فيقتل بها.
فصيده ذلك وذبيحته حلال.
لا بأس بأكله.
وإذا أرسل المجوسى كلب المسلم الضارى على صيد، فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد.
إذ أن يذكى.
وإنما مثل ذلك، مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسى فيرمى بها الصيد فيقتله.
وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسى، فلا يحل أكل شئ من ذلك.
٩ - وحدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الرحمن بن أبى هريرة سأل عبد الله ابن عمر، عما لفظ البحر.
فنهاه عن أكله.
قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف، فقرأ - أحل لكم صيد البحر وطعامه - قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبى هريرة: إنه لا بأس بأكله.