الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٤٧٨
نسقا، يتبع بعضه بعضا، قبل أن يسكت.
فإذا سكت وقطع كلامه، فلا ثنيا له.
قال يحيى: وقال مالك في الرجل يقول: كفر بالله، أو أشرك بالله، ثم يحنث: إنه ليس عليه كفارة.
وليس بكفار، ولا مشرك.
حتى يكون قلبه مضرا على الشرك والكفر.
وليستغفر الله.
ولا يعد إلى شئ من ذلك.
وبئس ما صنع.
١١ - حدثنى يحيى عن مالك، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف بيمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذى هو خير).
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من قال: على نذر، ولم يسم شيئا.
إن عليه كفارة يمين.
قال مالك: فأما التوكيد فهو حلف الانسان في الشئ الواحد مرارا، يردد فيه الايمان يمينا بعد يمين.
كقوله: والله لا انقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا.
ثلاثا أو أكثر من ذلك.
قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة.
مثل كفارة اليمين.
فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا إكل هذا الطعام.
ولا لبس هذا الثوب.
ولا أدخل هذا البيت.
فكان هذا في