الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٤٧٧
٩ - حدثنى يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الانسان: (لا.
والله.
).
و (بلى والله.
) قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا.
أن اللغو حلف الانسان على الشئ.
يستيقن أنه كذلك.
ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو.
قال مالك: وعقد اليمين، أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك.
أو يحلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه.
ونحو هذا.
فهذا الذى يكفر صاحبه عن يمينه.
وليس في اللغو كفارة.
قال مالك: فأما الذى يحلف على الشئ، وهو يعلم أنه آثم.
ويحلف على الكذب، وهو يعلم، ليرضى به أحد.
أو ليعتذر به إلى معتذر إليه.
أو ليقطع به مالا.
فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة ١٠ - حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: من قال: والله.
ثم قال: إن شاء الله.
ثم لم يفعل الذى حلف عليه، لم يحنث.
قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها.
ما لم يقطع كذمه.
وما كان من ذلك