المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٢ - باب الوصية باكثر من الثلث
من الزيادة دينه وتنفذ وصيته فكان الهالك بعد موته بمنزلة الهالك قبل موته وانما يكون للموصى له ثلث المال يوم تقع القسمة والثاني أن المال بالموت صار مشتركا بين الوارث والموصى له والاصل في المال المشترك إذا توى منه شئ أن التاوي يكون من نصيب الشركاء بالحصة والباقى كذلك لانه ليس بعضهم بادخال الضرر عليه بالتوى بأولى من البعض الاخر وكذلك لو كان أوصى له بسدس ماله فانما له سدس الباقي من الدنانير والدراهم لو كان أوصى له بثلث الدنانير أو ثلث الدراهم ثم مات ولم يترك شيأ غيرها كان للموصى له ثلث كل جنس الا أن في هذا الفضل يقدم تنفيذ وصيته على حق الورثة لانه استحق عند الموت مالا يسمى فيكون هو في معنى الغريم في أنه تقدم حجته في محله على حق الوارث ( الا ترى ) أنه لو كان له أموال سوى الدراهم والدنانير لم يكن للموصى له من ذلك شئ والدراهم والدنانير لو هلكت قبل موت الموصى أو بعده بطلت الوصية وأنه لابد من تمام ملكه فيهما وقت الايصاء لتصحيح الوصية فبهذا تبين أنه يستحق العين بهذا الايجاب فلا يكون بينه وبين الوارث شركة بل يكون حقه مقدما على حق الوارث في العين الذى ثبت استحقاقه له فيعطى له ثلث الدنانير وثلث الدراهم وما بقى بعد ذلك فهو للوارث فان هلك عشرون دينارا قبل موته أو بعد موته فان كان للميت سواهما مال فان الموصى له يستحق الدنانير العشرة معثلث الدراهم إذا كان يخرج ثلث ذلك من ثلث ماله لان حق الموصى له في هذين الجنسين مقدم على حق الوارث فكان حقه كالاصل وحق الوارث فيهما كالتبع والاصل أن المال الذى يشتمل على أصل وتبع إذا هلك منه نجعل الهالك من التابع دون الاصل كمال المضاربة إذا كان فيها ربح فعرفنا أن بهلاك بعض المال لا يقوم شئ من محل الوصية فيجب تنفيذ جميع وصيته مما بقي إذا وجد شرطه وهو كونه خارجا من ثلثه وان لم يكن له مال سواهما فله ثلث ما بقي من المال نصفه فيما بقى من الدنانير ونصفه فيما بقي من الدراهم لان بهلاك بعض الدنانير لم يبطل شئ من وصيته فقد تبقى من الدنانير مقدار ما أوصى له بمقداره وببقاء ذلك يبقى جميع وصيته فيها الا أنه لا يجوز تنفيذ الوصية في أكثر من الثلث بدون اجازة الورثة وانما يتقرر استحقاقه في ثلث الباقي من المال وذلك في المالين على السواء فيكون نصف حقه من الدنانير ونصفه من الدراهم وبيان ذلك بأن تجعل ما بقي من الدنانير كأنه دراهم فيكون ماله أربعمائة للموصى له ثلث ذلك وذلك مائة وثلاثة وثلاثون وثلث نصف ذلك من