مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٨ - هل يستثنى من قاعدة ' يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ' شيء أم لا؟
ورواية مسعدة : « يحرم من الإماء عشر » إلى أن قال : « ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة » [١].
فهذه هي القرابات التسع المتقدّمة ، فتحرم كلّها.
فذلكة : ركن محلّ التحريم بهذه القرابات ثلاث : المرتضع ، والمرضعة ، والفحل.
فيحرم على الأول : المرضعة ، ومن يحرم بسببها من الأمّهات والأخوات والعمّات والخالات ، ومن يحرم بسبب الفحل ممّن ذكر أيضا وأولاد المرضعة والفحل بالتفصيل المتقدّم.
ويحرم على الفحل والمرضعة : المرتضعة أو المرتضع وأولادهما ، ولا يحرم غير ذلك بواسطة القرابة أصلا.
تكملة : اعلم أنّه ـ كما عرفت ـ يحرم من الرضاع كلّ ما يحرم من النسب ، وهنّ القرابات المذكورة ، ولا يستثنى من هذه الكلّية شيء.
وأمّا ما ذكره في التذكرة من أنّه يستثنى من قاعدة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » صور أربع ، الأولى : أمّ الأخ والأخت ، والثانية : أمّ ولد
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٦ ـ ١٣٦٠ ، الخصال : ٤٣٨ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٧ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٩.