مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠ - منها الوليمة يوما أو يومين عند التزويج
أمّا في صلاة الزوج : فللتصريح به في الصحيح.
وأمّا في صلاة الزوجة : فبقرينة قوله : مرهم أن يأمروها فيه ، إذ لو كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها.
ومنها : أن يكون الزفاف ليلا.
لقول الصادق عليهالسلام : « زفّوا عرائسكم ليلا » [١].
ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويدعو بالمأثور.
ومنها : أن يسمّي الله تعالى عند الجماع أبدا ، وأن يدعو بالمأثور ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا صالحا.
ومنها : أن يؤلم عند التزويج يوما أو يومين ، والأفضل أن يكون في الضحى ، كما صرّح به الشيخ في النهاية [٢] ، ويكره ما زاد على اليومين.
كلّ ذلك للروايات [٣].
وأمّا ما في بعض الروايات الواردة في كتاب المطاعم : إنّ أبا الحسن أو لم على بعض ولده ثلاثة أيّام [٤] ، فليس صريحا في كونه في التزويج ، بل الظاهر كونه في الولادة أو الختان ، مع أنّ الفعل لا يعارض القول.
ويستحبّ أن يكون بعد التزويج ، لأنّ النبيّ أولم بعده كما في الروايات.
والظاهر من الأخبار أنّها مستحبّة للتزويج ، وأمّا استحبابها عند الزفاف
[١] الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٤ ـ ١٢٠٣ ، التهذيب ٧ : ٤١٨ ـ ١٦٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ٩١ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٧ ح ٢.
[٢] النهاية : ٤٨١.
[٣] الوسائل ٢٠ : ٩٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٠.
[٤] الكافي ٦ : ٢٨١ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٠٧ أبواب آداب المائدة ب ٣١ ح ٢.