مستند الشّيعة
(١)
معنى النكاح
٩ ص
(٢)
في استحباب النكاح
١١ ص
(٣)
منها اختيار البكر من النساء ، الولود ، العفيفة ، الكريمة الأصل
١٣ ص
(٤)
منها قصد اتباع السنة والولد الصالح والمعونة على الطاعة وترك المعصية
١٣ ص
(٥)
منها ترجيح العفيفة الكريمة على ذات الحسن والجمال والثروة والمال
١٤ ص
(٦)
منها الصلاة ركعتين وحمد الله والدعاء بالمأثور قبل تعيين المرأة
١٥ ص
(٧)
منها إيقاع العقد معلنا بحضور شاهدين
١٥ ص
(٨)
منها إيقاع النكاح ليلا
١٨ ص
(٩)
منها اجتناب إيقاع النكاح والقمر في برج العقرب وفي محاق الشهر وفي ساعة حارة من أنصاف النهار
١٨ ص
(١٠)
منها توضؤ الزوج قبل وصول الزوجة إليه والصلاة ركعتين و
١٩ ص
(١١)
منها الزفاف ليلا
٢٠ ص
(١٢)
منها وضع الزوج يده على ناصية زوجته مستقبل القبلة والدعاء بالمأثور
٢٠ ص
(١٣)
منها تسمية الله تعالى عند الجماع أبدأ والدعاء المأثور وسؤال عز وجل بالولد الذكر السوي الصالح
٢٠ ص
(١٤)
منها الوليمة يوما أو يومين عند التزويج
٢٠ ص
(١٥)
منها ما يجتنب معه المجامعة
٢١ ص
(١٦)
حكم النظر بالنسبة إلى الرجل والمرأة والصبي
٢٩ ص
(١٧)
المواضع المستثناة من حرمة النظر النظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها
٣٦ ص
(١٨)
نظر إلى وجه أمة يريد شراءها وكفيها وشعرها وسائر جسدها مع إذن المولى
٣٩ ص
(١٩)
النظر إلى وجوه أهل ذمة وشعورهن وأيديهن
٤١ ص
(٢٠)
النظر إلى ما عدا العورة من المحارم
٤٣ ص
(٢١)
النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبيات وأكفهن
٤٦ ص
(٢٢)
النظر المملوك إلى مالكته
٥٢ ص
(٢٣)
النظر الخصي إلى محارمه
٥٦ ص
(٢٤)
حكم مس ما يجوز وما يحرم النظر إليه من المحارم وغير المحارم
٥٨ ص
(٢٥)
جواز النظر في الماء والمرآة ونحوهما إلى كل ما لا يجوز النظر إليه
٦٠ ص
(٢٦)
جواز النظر إلى غير المتسترات من النساء
٦٠ ص
(٢٧)
هل يقيد جواز النظر بعدم التلذذ والريبة؟
٦٠ ص
(٢٨)
حكم النظر خلف النساء الأجنبيات وإلى ثيابهن وجلابيبهن
٦٣ ص
(٢٩)
جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما نظره إليها
٦٣ ص
(٣٠)
حكم نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما باستثناء العورة
٦٣ ص
(٣١)
جواز نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر ومسه عند الضرورة
٦٥ ص
(٣٢)
حكم الأجزاء المنفصلة كالمتصلة
٦٥ ص
(٣٣)
حكم استماع صوت الأجنبيات
٦٦ ص
(٣٤)
حكم وطء الأمة والزوجة في الدبر
٧٠ ص
(٣٥)
حكم العزل عن الدائمة والأمة والمتمتع بها
٧٤ ص
(٣٦)
عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٧٧ ص
(٣٧)
حكم الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين
٨٠ ص
(٣٨)
كراهة دخول المسافر إلى أهله ليلا
٨٢ ص
(٣٩)
وجوب الصيغة في النكاح
٨٤ ص
(٤٠)
اللفظ المنعقد به النكاح
٩٨ ص
(٤١)
وجوب كون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج
٩٨ ص
(٤٢)
وجوب قصد الإنشاء في الإيجاب والقبول
٩٨ ص
(٤٣)
وجوب فهم المتعاقدين لمعنى الصيغة المتلفظ بها
٩٨ ص
(٤٤)
لو لحن في الصيغة
٩٩ ص
(٤٥)
اشتراط البلوغ والعقل والحرية أو إذن المولى في العاقد
٩٩ ص
(٤٦)
اشتراط تعيين الزوج أو الزوجة
١٠٢ ص
(٤٧)
اعتبار القصد في التعيين
١٠٤ ص
(٤٨)
الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم
١٠٤ ص
(٤٩)
حكم من ذهبت بكارتها بغير الوطء حكم البكر
١٢٣ ص
(٥٠)
لو منعها الولي من الزواج من الأكفاء مع رغبتها
١٢٣ ص
(٥١)
جواز تزويج نفسها لو كانت غيبة الأب منقطعة
١٢٤ ص
(٥٢)
انحصار الولاية في النكاح على الأب والجد والمولى والحاكم والوصي ولاية
١٢٤ ص
(٥٣)
الأب والجد على الصغيرة والصغير
١٢٥ ص
(٥٤)
شمول ولاية الأب والجد على الصغيرة والثيبة
١٢٨ ص
(٥٥)
هل يشترط بقاء الأب في ولاية الجد؟
١٢٨ ص
(٥٦)
هل للصبية والصبي الخيار مع البلوغ لو زوجها الولي قبلة؟
١٣٠ ص
(٥٧)
عدم جواز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون
١٣٤ ص
(٥٨)
لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة
١٣٦ ص
(٥٩)
اشتراط جواز تزويج فاسد العقل بانتفاء المفسدة له
١٣٦ ص
(٦٠)
ثبوت ولاية الملك للمولى على رقيقه
١٣٦ ص
(٦١)
الأقوال في ولاية الوصي للأب أو الجد له في نكاح الصغير أو الصغيرة
١٣٨ ص
(٦٢)
لا ولاية للحاكم على من له أب أو جد مطلقا
١٤٢ ص
(٦٣)
صحة توكيل كل من الزوجين أو وليهما أو أحدهما في عقد النكاح
١٤٣ ص
(٦٤)
عدم جواز تزويج الوكيل لنفسه لو وكل للتزويج من الغير
١٤٦ ص
(٦٥)
هل للوكيل تولي طرفي العقد أو للولي ولاية فيهما؟
١٤٨ ص
(٦٦)
لو ادعى رجل زوجيه امرأة
١٤٩ ص
(٦٧)
لو ادعت امرأة زوجية رجل
١٦٠ ص
(٦٨)
لو ادعت امرأة مزوجة زوجية رجل آخر
١٦٠ ص
(٦٩)
لو اجتمعت دعويان لا يمكن اجتماع صدقهما في الزوجية
١٦١ ص
(٧٠)
هل يجب على الولي مراعاة المصلحة وعدم المفسدة في النكاح؟
١٦٧ ص
(٧١)
عدم اشتراط مهر المثل أو الأزيد منه في تزويج المولى عليها
١٦٧ ص
(٧٢)
لو زوج الولي المولى عليه بأكثر من مهر المثل
١٧٠ ص
(٧٣)
هل للمولى عليه الفسخ لو زوجه الولي بمن فيه أحد العيوب الموجبة لذلك؟
١٧١ ص
(٧٤)
لو زوجها الولي بغير كفو
١٧٢ ص
(٧٥)
وجوب متابعة الوكيل القيد لو قيد به
١٧٢ ص
(٧٦)
صحة النكاح الفضولي وعدم لزومه
١٧٣ ص
(٧٧)
المراد بالعقد الفضولي ، وجواز إيقاع الولي والوكيل له وعدمه
١٧٩ ص
(٧٨)
هل يشرط في صحة الفضولي قصد ذلك أو عدم قصد كونه بالاختيار؟
١٧٩ ص
(٧٩)
عدم اشتراط التصريح بالفضولية في الفظ
١٨٠ ص
(٨٠)
لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة
١٨٠ ص
(٨١)
اشتراط علم المجيز بالخيار في تحقق الإجازة
١٨٠ ص
(٨٢)
عدم فورية الخيار في الفضولي
١٨٠ ص
(٨٣)
لزوم عقد الفضولي بالقبول
١٨٠ ص
(٨٤)
الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد
١٨٠ ص
(٨٥)
عدم جواز نكاح الأمة بدون إذن المولى
١٨١ ص
(٨٦)
ثبوت التوارث للمولى عليه بتزويج الولي له
١٨٩ ص
(٨٧)
أقسام التزويج الفضولي
١٩٠ ص
(٨٨)
اختصاص الحلف بصورة التهمة والاحتمال
١٩٦ ص
(٨٩)
لزوم الحلف بحكم الغير بالزوجية والتوارث
١٩٦ ص
(٩٠)
توقف دفع المهر على الحلف
١٩٦ ص
(٩١)
لا حاجة إلى الحلف في غير الزوجية والتوارث
١٩٧ ص
(٩٢)
لو مات الباقي بعد الإجازة وقبل اليمين فيما فيه اليمين
١٩٨ ص
(٩٣)
لو جن الباقي قبل الإجازة واليمين أو أحدهما
١٩٩ ص
(٩٤)
لو كانت تركه الطرف الميت مما لا يقبل القسمة
١٩٩ ص
(٩٥)
لو كان النكاح فضوليا من طرف وبالمباشرة أو التوكيل أو الولاية من طرف آخر
١٩٩ ص
(٩٦)
لو كان أحد طرفي العقد فضوليا والآخر لازما
١٩٩ ص
(٩٧)
لو فسخ العقد من قبل المعقود فضولا
٢٠٢ ص
(٩٨)
لو كان العقد لازما من جانب الزوج فضوليا عن الزوجة
٢٠٣ ص
(٩٩)
لو زوجت فضولا بلا علمها فتزوجت بغيره لزوما
٢٠٥ ص
(١٠٠)
حكم تزويج الجد والأب من عليه الولاية لهما بشخصين
٢٠٦ ص
(١٠١)
حكم تزويج الوكيلين لها بشخصين
٢٠٨ ص
(١٠٢)
حكم تزويج الأخوين لها برجلين
٢١٠ ص
(١٠٣)
حكم ما لو زوج الوكيلان أو الوليان وجهل السابق والاقتران أو جهل السابق منها
٢١٢ ص
(١٠٤)
لو ادعي السبق
٢١٥ ص
(١٠٥)
ما يحرم بالنسب
٢٢٠ ص
(١٠٦)
ثبوت تحريم النكاح بالنسب مطلقا
٢٢٠ ص
(١٠٧)
حكم ما لو اجتمع سببان شرعيان
٢٢٣ ص
(١٠٨)
الشرط الأول حصول اللبن من وطء ومجوز شرعا
٢٣١ ص
(١٠٩)
الشرط الثاني كون اللبن من ذات ولد
٢٣٣ ص
(١١٠)
حكم اللبن الموجود بعد السقط
٢٣٦ ص
(١١١)
الشرط الثالث كون المرضعة حية
٢٣٦ ص
(١١٢)
الشرط الرابع بلوغ الرضاع مقدارا معينا
٢٣٧ ص
(١١٣)
تقديرات نصاب سبب التحريم الأول الأثر
٢٣٧ ص
(١١٤)
اعتبار الإنبات والشد الفعليان
٢٤٢ ص
(١١٥)
الثاني المدة
٢٤٢ ص
(١١٦)
الثالث العدد
٢٤٤ ص
(١١٧)
الأقوال في العدد المقدر به
٢٤٤ ص
(١١٨)
الشرط الخامس كون المرتضع في أثناء الحولين
٢٥٠ ص
(١١٩)
الشرط السادس كون الرضعة كاملة في الرضعات العددية والزمانية
٢٥٣ ص
(١٢٠)
الشرط السابع عدم الفصل بين الرضعات
٢٥٤ ص
(١٢١)
لو أرضعت خمسا كاملة ثم واحدة ناقصة ثم خمسا كاملة
٢٥٨ ص
(١٢٢)
الشرط الثامن كون الارتضاع من الثدي
٢٥٨ ص
(١٢٣)
الشرط التاسع ارتضاع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة
٢٦٠ ص
(١٢٤)
الشرط العاشر عدم كفاية الاخوة من جهة الأم خاصة
٢٦٣ ص
(١٢٥)
اختصاص عدم الكفاية بالإخوتين الرضاعيتين
٢٦٩ ص
(١٢٦)
ما يحرم على المرتضع
٢٧٠ ص
(١٢٧)
المقدمة
٢٧٣ ص
(١٢٨)
الصنف الأول من يحرم بسبب القرابة الخالصة
٢٧٥ ص
(١٢٩)
المرتضع والمرضعة والفحل هم ركن محل التحريم بهذه القربات
٢٧٨ ص
(١٣٠)
هل يستثنى من قاعدة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " شيء أم لا؟
٢٧٨ ص
(١٣١)
الصنف الثاني من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة
٢٧٩ ص
(١٣٢)
الصنف الثالث أولاد صاحب اللبن والمرضعة
٢٨١ ص
(١٣٣)
هل يختص تحريم أولاد والمرضعة بأولادها ولادة ، وهل يعم تحريم أولاد صاحب اللبن أولاده رضاعا؟
٢٨٢ ص
(١٣٤)
ما يحرم على أب المرتضع ويحل
٢٨٣ ص
(١٣٥)
الصنف الرابع الأم الرضاعية للزوجة
٢٨٥ ص
(١٣٦)
ضابط المحرم بالرضاع في الأصناف الثلاثة الأولى
٢٨٥ ص
(١٣٧)
منها نكاح أخوة وأخوات المرتضع نسبا أخواته رضاعا
٢٨٩ ص
(١٣٨)
منها أم المرضعة بالنسبة إلى أب المرتضع
٢٩٠ ص
(١٣٩)
منها أخوات المرتضع النسبية بالنسبة إلى الفحل
٢٩٠ ص
(١٤٠)
منها جدات بالنسبة إلى صاحب اللبن
٢٩١ ص
(١٤١)
منها المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع
٢٩٢ ص
(١٤٢)
الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه
٢٩٤ ص
(١٤٣)
بعض أحكام الشكوك في الرضاع
٢٩٧ ص
(١٤٤)
عدم قبول الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
٢٩٨ ص
(١٤٥)
الأول من يحرم نكاحها بمجرد العقد عينا
٣٠٠ ص
(١٤٦)
حرمة زوجة الأب والجد والابن مطلقا بمجرد العقد
٣٠٠ ص
(١٤٧)
حرمة أم المعقودة عليها
٣٠٠ ص
(١٤٨)
حرمة الأم بتزويج البنت دائما أو متعة
٣٠٧ ص
(١٤٩)
ثبوت الحكم المذكور لأم الام وجداتها من الطرفين
٣٠٨ ص
(١٥٠)
الثاني من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا
٣٠٨ ص
(١٥١)
حرمة بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا
٣٠٨ ص
(١٥٢)
حرمة أخت المعقود عليها جمعا لا عينا
٣٠٩ ص
(١٥٣)
الثالث من يحرم نكاحها بمجرد العقد جمعا وإلا مع رضى المعقود عليها
٣١٣ ص
(١٥٤)
حرمة الجمع بين من عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو أخيها إلا مع إذنها
٣١٣ ص
(١٥٥)
هل يختص التحريم المذكور بالزوجية؟
٣١٦ ص
(١٥٦)
هل يعتبر استئذان العمة أو الخالة الحرتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو الأخت بالملك؟
٣١٧ ص
(١٥٧)
جواز إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت
٣١٨ ص
(١٥٨)
شمول الحكم المذكور للعمة والخالة الرضاعيتين
٣١٨ ص
(١٥٩)
هل يتعدى الحكم إلى البنتين؟
٣١٩ ص
(١٦٠)
لو كانت عنده العمة أو خالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما
٣٢٠ ص
(١٦١)
بطلان العقد بدون الإذن غير متوقف على علم الزوج والزوجة اللاحقة أو جهلهما أو أحدهما باشتراط الإذن
٣٢٣ ص
(١٦٢)
لو ادعى الزوج وأنكرته الزوجة السابقة
٣٢٣ ص
(١٦٣)
المعتبر رضاء العمة أو الخالة وان لم تصرحا بالإذن لفظا
٣٢٥ ص
(١٦٤)
هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا ، أو علم الزوج ، أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد؟
٣٢٥ ص
(١٦٥)
عدم اختصاص رضاء العمة أو الخالة بكونه من تلقاء نفسها
٣٢٦ ص
(١٦٦)
اعتبار الرضاء عام لعقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو أحدهما
٣٢٦ ص
(١٦٧)
لو اطلق العمة أو الخالة فهل يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدة؟
٣٢٦ ص
(١٦٨)
لو جهلت العمة أو الخالة أنهما زوجتا على بنت الأخ أو الأخت
٣٢٦ ص
(١٦٩)
كل من يحرم بالعقد خاصة عينا يحرم بالوطء الحلال عينا
٣٢٨ ص
(١٧٠)
حرمة بنت الموطئة إذا كان الوطء حلالا
٣٣٢ ص
(١٧١)
حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت
٣٣٣ ص
(١٧٢)
تحريم بنت الموطئة عام لكونها في حجر الواطئ وحضانته وعدمه
٣٣٣ ص
(١٧٣)
تحريم بنات الموطوءة عام للموجودات قبل الوطء والمتولدات بعده
٣٣٤ ص
(١٧٤)
لو كان الوطء بالزنى فهل يحرم من كان يحرم بالوطء الحلال أم لا؟
٣٣٤ ص
(١٧٥)
هلا فرق في حلية البنت بين كون المزني بها عمة أو خالة أو غيرهما
٣٤٤ ص
(١٧٦)
لو لحق العقد الزنى ، فهل ينشر الحرمة؟
٣٤٥ ص
(١٧٧)
حرمة أخت المزني بها جمعا
٣٤٦ ص
(١٧٨)
عدم حرمة المزني بها على الزاني
٣٤٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٥ - أقسام التزويج الفضولي

والتعدّي إنّما يتمّ لو علمنا علّة الحكم المنصوص ، وهي غير معلومة ، لأنّها في غير منصوص العلّة أمّا تعلم بالعقل أو الإجماع ، والأول لا مدخليّة له في المقام ، والثاني مفقود.

وعدم تعقّل الفارق لا يدلّ على عدم تحقّقه.

وثبوت الأولويّة المدّعاة أيضا موقوف على العلم بالعلّة ، وهو غير متحقّق.

فينحصر الحكم بما إذا كان المعقود عليهما صغيرين ومات الزوج.

أقول : لا يخفى أنّه لو كان اللازم القصر على المنصوص لما اختصّ بهذه الصورة أيضا ، لثبوت الحكم ـ فيما إذا كان الزوج كبيرا أيضا ـ من روايتي عبّاد وعبيد ، وفي صورة موت الزوجة بصحيحة الحلبي.

بل يثبت الحكم في جميع الموارد بالعلّة المنصوصة في رواية عبّاد بقوله : « لأنّ لها الخيار ولا خيار عليها ».

فإنّها تدلّ على توريث كلّ من كان له الخيار بعد موت من لا خيار له ، وظاهر أنّه لا يكون إلاّ بعد الإجازة.

مع أنّ في عدم جريان تنقيح المناط في الموارد أيضا نظرا.

ولا يلزم من عدم القطع بالعلّة بالدليل العقليّ ولا بالإجماع عدم القطع به أصلا.

إذ قد يعلم بالاستقراء أو عدم معهوديّة اعتبار مثل ذلك الفرق في الأحكام الشرعيّة ، وأكثر ما ينقّح فيه المناط من ذلك القبيل.

فالحقّ : تعميم الحكم بالنسبة إلى جميع الموارد وثبوت الأحكام الواقعيّة المترتّبة على الزوجية فيما بينه وبين الله سبحانه ، ولا يختصّ‌