مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨ - المواضع المستثناة من حرمة النظر النظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها
وفي السرائر بالوجه والكفّين والقدمين [١].
ويظهر من التذكرة : أنّه الوجه والكفّان [٢] ، فلا يثبت الزائد ممّا وقع عليه الإجماع والشعر ، وعدم الفصل بين الشعر والمحاسن غير ثابت.
لأنّا نقول : إنّه على ذلك تكون عمومات المنع مخصّصة بالمجمل ، فلا تكون حجّة في موضع الإجمال ، فيبقى ما عدا المجمع عليه ـ وهو العورة ـ تحت أصل جواز النظر.
ويشترط في الجواز : صلاحيّتها للنكاح ( وتجويز إجابتها ، لأنّه المتبادر من النصوص ، ولتوقّف الإرادة المعلّق عليها الحكم عليه ) ، [٣] فلا يجوز في ذات البعل أو المحرّمة مؤبّدا أو لنكاح أختها ونحوهما.
وقيل : في ذات العدّة البائنة أيضا [٤].
وفيه نظر ، لعدم تبادر غيره ، وإمكان الإرادة في حقّها وإن لم يمكن بالفعل.
ولا يرد مثله في ذات البعل ، لعدم تحقّق الإرادة فيها عرفا.
وفي اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرفه قبله للجهل أو النسيان أو احتمال التغيّر ، قول اختاره جماعة [٥].
استنادا إلى أنّه المتبادر من النصوص ، سيّما مع ملاحظة التعليل
[١] السرائر ٢ : ٦٠٩ ، وليس فيه : والقدمين.
[٢] التذكرة ٢ : ٥٧٢.
[٣] ما بين القوسين ليس في « ق ».
[٤] انظر الروضة ٥ : ٩٨.
[٣] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٩٨ ، السبزواري في الكفاية : ١٥٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨ ، صاحب الرياض ٢ : ٧٢.