مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦ - منها ما يجتنب معه المجامعة
جماعة ، منهم : النافع والقواعد واللمعة [١].
وعن المشهور : الاختصاص بالحرّة [٢].
لصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : « لا بأس » [٣].
وفيه : أنّ نفي البأس لا ينفي الكراهة.
ثمَّ إنّ منهم من قيّد الكراهة بما إذا لم ير العورة ، قال : وإلاّ فيحرم [٤].
وفيه نظر ، لأنّ حرمة النظر إلى العورة أو كشفها لا يحرم الجماع.
والنظر إلى فرج المرأة عند المجامعة.
لموثّقة سماعة [٥].
ومرسلة الفقيه في وصايا النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ينظرنّ أحد إلى فرج امرأته وليغضّ بصره عند الجماع ، لأنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد » [٦].
بل مطلقا كما قال جماعة [٧] ـ وإن جعلوا المقيّد أشد كراهة ـ لظهور المرسلة في الإطلاق.
ولا يقيّده قوله : « عند الجماع » ، لأنّ الأصل رجوع القيد إلى الأخير.
[١] النافع ١ : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ٩٤.
[٢] كما في المقنعة : ٥١٥ ، المراسم : ١٥١ ، المفاتيح ٢ : ٢٨٧ ، الحدائق ٢٣ : ١٣٧.
[٣] التهذيب ٨ : ٢٠٨ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ٢١ : ١٩٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٥ ح ١.
[٤] الرياض ٢ : ٧٢.
[٥] التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ١٢١ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٣.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٥٩ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٢١ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٥.
[٧] كالشهيد الثاني في الروضة : ٩٥ وصاحب الرياض ٢ : ٧٢.