مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٤ - النظر المملوك إلى مالكته
والخامسة : عن المرأة هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها؟ قال : « لا بأس ما أحلّت له من ذلك ما لم يتعدّه » [١].
هذا إذا جعل : « لزوجها » متعلّقا بـ « التعرّي » أي تعرّي الزوجة لزوجها وغسلها بين يدي خادمها ، ولو جعل متعلّقا بقوله : « يحل » أي تعرّي الزوج وغسله ، ويكون المراد بالخادم : الأمة ، يخرج عن المسألة.
السادسة : في قول الله عزّ وجلّ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ) إلى أن قال : « هم المملوكون من الرجال والنساء » إلى أن قال : « يدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا » [٢].
وروى الشيخ في المبسوط وغيره : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أتى فاطمة بعبد قد [ وهبه لها ] وعلى فاطمة ثوب إذا قنّعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما تلقى ، قال : إنّه ليس عليك بأس إنّما هو أبوك وغلامك » [٣].
وهي وإن لم تتضمّن الوجه والكف ، إلاّ أنّها تدلّ عليهما بالطريق الأولى وعدم الفصل.
وأمّا صحيحة ابني عمّار ويعقوب : « لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلاّ إلى شعرها غير متعمّد لذلك » [٤].
فلا تمنع من النظر إلى الوجه والكفّين ، لأنّ الظاهر أنّ المراد من
[١] التهذيب ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ٢ : ٣٦ أبواب آداب الحمام ب ٧ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٥٣٠ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢١٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢١ ح ٢.
[٣] المبسوط ٤ : ١٦١ ، التذكرة ٢ : ٥٧٤ ، سنن البيهقي ٧ : ٩٥ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : وهبها ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
[٤] الكافي ٥ : ٥٣١ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤ ح ١.