مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤ - النظر إلى ما عدا العورة من المحارم
لرواية السكوني : « لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر امّه أو أخته أو بنته » [١].
ويتعدّى إلى سائر المحارم بالإجماع المركّب والأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ، إذ لم نعثر على مانع خاصّ أو عامّ يشمل مورد النزاع ، سوى المرويّين في العلل وعقاب الأعمال المتقدّمين [٢] ، المعارض في الشعر مع رواية السكوني بالعموم المطلق ، فيجب تخصيصهما بغير المحارم.
ومن تخصيص النساء والمرأة ـ اللتين أضاف إليهما الشعر فيهما ـ يلزم تخصيصهما ( في المشهور ) [٣] في ما أشبه الشعور ، لأنّه مقتضى التشبيه بقوله : « كذلك » وفي الضمير للجسد ، لأنّهما لمن تقدّم ، وهو مخصوص بغير المحرم.
وسوى حسنة هشام وصحيحة ابن السريّ المتقدّمتين أيضا [٤] ، ومرجع الضمير في أولاهما غير معلوم ، فلعلّه غير المحارم [٥] ، [ والثانية ] [٦] فيحتمل أن يكون المراد بالنظر فيها : النظر إلى الخلف والوجه ، ويكون قوله : « ينظر » بيانا للنظر ، ويصلح ذلك قرينة لإرادة المقيّد من النظر.
وعلى هذا فيكون النظر المحرّم في من لا يراد تزوّجها النظر إلى الخلف والوجه ، وحرمته في المحارم منتفية قطعا ، وإن احتمل إرادة المطلق أيضا ، ولكن لصلاحيّة جزئه الأخير لكونه قرينة للتقييد لا يحمل على
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٤ ـ ١٤٦١ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ٧.
[٢] في ص : ٣٠.
[٣] ما بين القوسين ليس في « ق ».
[٤] في ص : ٣١.
[٥] في بعض النسخ زيادة : والعموم مخصوص بغير المحارم.
[٦] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.