مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٩ - تقديرات نصاب سبب التحريم الأول الأثر
عن الأكثر [١].
وفي اللمعة : الاكتفاء بأحدهما [٢] ، ونسبه في شرح النافع إلى جمع من الأصحاب ، ولعلّه للتلازم بين الأثرين كما قيل [٣].
ولمفهوم الاستثناء في صحيحة حمّاد : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم » [٤].
ومنطوق رواية عبيد : عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم » ، ثمَّ قال : « ترى واحدة تنبته؟ » ، فقلت : اثنتان أصلحك الله ، قال : « لا » ، فلم أزل أعدّ عليه حتى بلغت عشر رضعات [٥].
وصحيحته : فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : « ما أنبت اللحم والدم » ، فقلت : ما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : « كان يقال : عشر رضعات » ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : « دع ذا » الحديث [٦].
وجوابه : ثبوت [٧] التلازم عندنا ، وتخصيص الأخبار الثانية بالأولى وإن كان التعارض بين منطوق الاولى ومفهوم الثانية بالعموم من وجه ، بمعنى : أنّ العرف يفهم من مثل ذلك الكلام التخصيص ، فإنّه إذا قال
[١] انظر المسالك ١ : ٤٦٦ والرياض ٢ : ٨٦.
[٢] اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ١٥٦.
[٣] كما في نهاية المرام ١ : ١٠٣.
[٤] الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ ـ ١٢٩٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ ـ ٦٩٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢١.
[٦] الكافي ٥ : ٤٣٩ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ ـ ٧٠١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٨.
[٧] كذا في النسخ ، والظاهر : عدم ثبوت التلازم عندنا.