مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٨ - حرمة بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا
إلى الملزوم وقصد تحقّقه ، وهذا باطل.
ب : صرّح الأكثر بأنّ الحكم ثابت لأمّ الأمّ وجدّاتها من الطرفين [١].
والظاهر أنّ المستند فيه الإجماع المركّب ، وإلاّ فإثبات المطلوب من غير جهة الإجماع مشكل.
القسم الثاني : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد خاصّة على غيرها جمعا لا عينا مطلقا.
وفيه أيضا مسألتان.
المسألة الأولى : تحرم بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا.
فيجوز نكاح البنت مع العقد على الامّ بعد مفارقتها قبل الدخل ، إجماعا في الموضعين ، وهو الحجّة فيهما.
مضافا في الثاني إلى صريح الآية الكريمة ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) [٢].
والأخبار المستفيضة التي قد تقدّم كثير منها.
وكذا تحلّ بنت البنت وبنت الابن مع عدم الدخول بالجدّة عينا لا جمعا.
[١] منهم الشيخ في المبسوط ٤ : ١٩٦ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٧ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٥ : ١٧٧.
[٢] النساء : ٢٣.