مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥١ - لو ادعى رجل زوجيه امرأة
اشتغاله بحقّها ، ولأنّ الاشتغال لازمه وجوب الأداء ، وتحقّقه يتوقّف على جواز الأخذ.
ولذا يعدّ قوله : أعط زيدا درهما ، ولزيد : لا تأخذه ، تناقضا ، ولأجل ذلك ليس لوارثها المطالبة ، ولا يرثون نصيبها أيضا ، لذلك ، إلاّ إذا ادّعوا زوجيّتها له لا من جهة اعترافه السابق ، بل ادّعوا علمهم بها وبكذبها في الإنكار ، واعترف الزوج بعد دعواهم أيضا ، فيكون الترافع معهم حينئذ ، ويحكم فيه بمقتضى أحكام المرافعة.
ومن ذلك يظهر عدم ثبوت اشتغاله بالإنفاق والقسم ونحوهما مع قطع النظر عن عدم تمكينها أيضا.
وكذا يحكم لها بكلّ ما يلزم إنكارها ، بخلوّها عن المانع ، وجواز تزويجها بالغير ، وفاقا للروضة [١].
للأصل.
واستصحاب الحكم السابق.
وإيجابه الحرج في الجملة.
ويظهر من الروضة وجود قول بمنعها.
لتعلّق حقّ الزوجيّة في الجملة.
ولمنع تزويجها من نفوذ إقرارها به على تقدير رجوعها ، لأنّه إقرار في حقّ الزوج الثاني.
ويردّ الأول بمنع التعلّق.
[١] الروضة ٥ : ١٢٤.