مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٨ - الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم
ومنها : خبر زرارة : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلاّ بإذن وليّها » [١].
فإنّ الظاهر منها أنّ قوله : « تبيع » وما عطف عليه جملة مفسّرة ، وقوله : « فإنّ أمرها » جزاء الشرط ، فدلالتها ظاهرة.
ومنها : خبر أبي مريم : « الجارية التي لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها » وقال : « إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت من شاءت » [٢].
وموثّقة البصري : « تتزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّا » [٣].
فإنّ المراد بـ : « المالكة أمرها » التي لا وليّ عليها في المال ، بقرينة خبر زرارة المتقدّم.
ومنها : صحيحة ابن حازم : « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها » [٤].
ومنها : خبر سعدان : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » [٥].
ومنها : العامّيان ، أحدهما : « الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها ، والبكر
[١] التهذيب ٧ : ٣٧٨ ـ ١٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٤ ـ ٨٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٦.
[٢] الكافي ٥ : ٣٩١ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ٣٩٢ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٠ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٤.
[٤] التهذيب ٧ : ٣٨٠ ـ ١٥٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٤ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ١.
[٥] التهذيب ٧ : ٣٨٠ ـ ١٥٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ ـ ٨٥٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٤.