مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧ - منها ما يجتنب معه المجامعة
ولا التعليل ، لاحتمال كونه لغضّ البصر ، حيث إنّ فتحه معرض النظر ، أو المراد بالغضّ : غضّه عن النظر إلى الفرج ، وحينئذ يتّضح وجه الأشدّية ، لأنّها مقتضى ذكر الخاصّ بعد العامّ.
ولا يحرم ذلك على الأشهر ، بل بالإجماع كما عن الخلاف [١] ، خلافا لابن حمزة [٢] ، وهي ـ مع عدم صراحتها ـ معارضة بنفي البأس عنه في الموثّقة وفي رواية أبي حمزة [٣].
والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.
لما مرّ.
وللمرسلة : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها » [٤].
والإجماع على عدم الحرمة أوجب صرف النهي إلى الكراهة.
والتكلّم عند الجماع.
لقوله : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين » [٥].
وتشتد الكراهة مع تكثيره الكلام.
للمرسلة الواردة في الوصيّة لعليّ عليهالسلام : « لا تتكلّم عند الجماع
[١] الخلاف ٤ : ٢٤٩.
[٢] الوسيلة : ٣١٤.
[٣] الكافي ٥ : ٤٩٧ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ ـ ١٦٥١ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٢ ، في النسخ : ابن حمزة ، وما أثبتناه من المصادر.
[٤] الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٤ : ٣١٩ أبواب القبلة ب ١٢ ح ٣.
[٥] الكافي ٥ : ٤٩٨ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ ـ ١٦٥٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٠ ح ١.