مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨١ - حكم الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين
والتهذيب والسرائر مدّعيا فيه نفي الخلاف [١] ، بل نقله بعضهم عن المفيد أيضا [٢] ، ونسبه في الكفاية إلى جماعة [٣] ، وظاهر المفاتيح [٤] وشرحه نوع ميل إليه.
ويدلّ عليه إطلاق مرسلة يعقوب : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا » [٥].
والمشهور بين الأصحاب : عدم التحريم بدون الإفضاء.
للأصل.
وضعف الخبر مع خلوّه عن الجابر في المورد.
والأصل يدفع بالخبر.
والضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر ، مع أنّه غير ضائر مع وجوده في الأصل المعتبر.
ولا تضرّ ـ للجبر بالدعوى المذكورة ـ مخالفة الأكثر ممّن تأخّر [٦] ، كما لا تضرّ نسبة بعضهم المشهور إلى الحلّي في النسبة الأولى أيضا [٧] ، ولا
[١] النهاية : ٤٨١ ، التهذيب ٧ : ٣١١ ، السرائر ٢ : ٥٣٠.
[٢] وهو الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٢٦.
[٣] الكفاية : ١٥٤.
[٤] المفاتيح ٢ : ٢٩٠.
[٥] الكافي ٥ : ٤٢٩ ـ ١٢ ، التهذيب ٧ : ٣١١ ـ ١٢٩٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٩٥ ـ ١١١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ٣٤ ح ٢.
[٦] كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٠ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٦ ، فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٧٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٣٣٠.
[٧] انظر التنقيح ٣ : ٢٦.