مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧ - النظر الخصي إلى محارمه
ومنع الشيخ في الخلاف [١] والحلّي والمحقّق [٢] والفاضل في التذكرة [٣] والصيمري عن نظره مطلقا.
واستشكل في التحرير [٤].
والكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة : فإن كان في النظر إلى الوجه والكفّين فالجواز ظاهر ، لما مرّ بلا معارض.
وإن كان فيما يجوز للمحارم النظر إليه فالحقّ المنع ، لما أثبتنا من أصالة الحرمة ، مضافا إلى الاستصحاب.
وفي غير مالكته إلى رواية النخعي : عن أمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل؟ قال : « لا يحلّ ذلك » [٥].
محمّد بن إسحاق : يكون لرجل الخصيّ يدخل على نسائه فينا ولهنّ الوضوء فيرى شعورهن ، قال : « لا » [٦].
دليل الجواز : قوله تعالى ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) [٧].
وعمومات الجواز في المملوك [٨].
[١] الخلاف ٤ : ٢٤٩.
[٢] الحلي في السرائر ٢ : ٦٠٩ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٦٩.
[٣] التذكرة ٢ : ٥٧٤.
[٤] التحرير ٢ : ٣.
[٥] الكافي ٥ : ٥٣٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٥ ح ١.
[٦] الكافي ٥ : ٥٣٢ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ ـ ١٤٣٤ ، التهذيب ٧ : ٤٨٠ ـ ١٩٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٢ ، ـ ٩٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٦ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٥ ح ٢.
[٧] النور : ٣١.
[٨] الوسائل ٢٠ : ٢٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤.