مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٣ - الثاني المدة
التقدير به ، بل مقتضى الأخبار المتقدّمة ـ المصرّحة بأنّه : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم » ـ انتفاؤه لو لم يعلم حصول الأثرين في إرضاع اليوم والليلة ، وبها تعارض الموثّقة على فرض دلالتها أيضا ، والتعارض بالعموم من وجه.
إلاّ أنّ بعد التعارض إمّا يرجّح مفهوم الموثّقة بالموافقة للشهرة والإجماعات المنقولة ، كما يرجّح مفهوم تلك الأخبار المعارض مع منطوق الموثّقة في التحريم مع حصول الأثرين بذلك أيضا.
أو يرجع إلى الأصل ، ومقتضاه أيضا التحريم بكلّ منهما ، لعمومات نشر مطلق الإرضاع الحرمة ومطلقاته ، فيجب الحكم به ما لم يعلم الدليل على الانتفاء ، فلو تمّت دلالتها لم يضرّها المعارض ، ولكن في دلالتها ما عرفت.
فيبقى منطوق الأخبار المذكورة ـ في عدم التحريم ما لم يعلم الأثران ـ خاليا عن المعارض المعلوم في التحديد باليوم والليلة ، فالتقدير به مشكل جدّا وإن كان الأحوط غالبا اعتباره.
ثمَّ على القول باعتباره ، هل يعتبر مطلقا ، كما عن المشهور [١]؟
أو بشرط عدم انضباط العدد ، كما عن المبسوط وفي النهاية والتذكرة [٢]؟
وتظهر الثمرة مع عدم حصول الأثرين ونقصان العدد في اليوم والليلة :
[١] الحدائق ٢٣ : ٣٣٤.
[٢] المبسوط ٥ : ٢٩٢ ، النهاية : ٤٦١ ، التذكرة ٢ : ٦٢٠.