مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٢ - الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم
للوجوب قطعا ، ورجحان كون ذلك برضا البنت ، لأنّ الجملة الخبريّة لا تفيد أزيد منه ، وقوله : « إنّ لها نصيبا أو حظّا » لا يدلّ على أزيد من إثبات حظّ لها ، فيمكن أن يكون هو القدر الذي يقتضي رجحان الاستئذان منها ، أو جواز نكاحها أيضا.
ومن ذلك يظهر دليل القول بالتشريك وجوابه أيضا ، واحتجّ له في الغنية بطريقة الاحتياط [١].
وجوابه : أنّه ليس بواجب.
ثمَّ بما ذكرنا يظهر الحكم في النكاح المنقطع وأنّه جواز نكاح كلّ منهما.
لما مرّ بعينه.
مضافا في جواز نكاحها فيه إلى مرسلة القمّاط [٢] وحسنة الحلبي [٣].
وفي جواز نكاحه إلى مفهوم الاستثناء في رواية أبي مريم : « العذراء التي لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها » [٤].
وكذا يظهر حكم الجدّ ، وهو جواز نكاحه أيضا.
لما مرّ من صحيحة هشام وموثّقة عبيد ورواية السكوني [٥].
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٥٤ ـ ١٠٩٧ ، الاستبصار ٣ : ١٤٥ ـ ٥٢٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٣ أبواب المتعة ب ١١ ح ٦.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٥٤ ـ ١٠٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٤٥ ـ ٥٢٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٤ أبواب المتعة ب ١١ ح ٩.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٩٣ ـ ١٣٩٤ ، التهذيب ٧ : ٢٥٤ ـ ١٠٩٩ ، الاستبصار ٣ : ١٤٥ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٥ أبواب المتعة ب ١١ ح ١٢ ، وفي الجميع : لا تتزوج متعة.
[٥] المتقدمة جميعا في ص : ١١٧.