مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧١ - حكم وطء الأمة والزوجة في الدبر
أو بأنّه « لا بأس إذا رضيت » كما في رابعة [١].
أو بأنّه « ليس عليك شيء ذلك لك » كما في خامسة [٢].
أو بأنّه « ليس به بأس وما أحبّ أن يفعل » كما في سادسة [٣].
أو بأنّه أصغى إليّ ثمَّ قال : « لا بأس به » كما في سابعة [٤].
بل يدلّ عليه قوله سبحانه ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) [٥] فإنّ كلمة ( أَنّى ) إنّما وضعت للتعميم في المكان ، واستعمالها في قوله سبحانه ( أَنّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ ) [٦] بمعنى : كيف ، لا يضرّ ، لأنّه أعمّ من الحقيقة.
مع أنّه استشهد به للحلّية أيضا في الرواية الرابعة ، حيث إنّ السائل سأل ـ بعد قول الإمام : « إذا رضيت » ـ : فأين قول الله عزّ وجلّ ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) [٧] قال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) ».
[١] التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٠ ـ ١٨٤٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٨.
[٣] التهذيب ٧ : ٤١٦ ـ ١٦٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٦.
[٤] التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٤.
[٥] البقرة : ٢٢٣.
[٦] آل عمران : ٤٧.
[٧] البقرة : ٢٢٢.