مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٥ - ضابط المحرم بالرضاع في الأصناف الثلاثة الأولى
الصنف الرابع : الامّ الرضاعيّة للزوجة.
فإنّها تحرم على الزوج ، للروايات المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : « لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه » [١].
والأخرى : في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده ، قال : « تحرم عليه » [٢].
وقريبة منهما صحيحتا ابن سنان [٣] ومحمّد [٤].
والفاسد نكاحه في هذه الروايات وإن كانت مجملة ، إلاّ أنّه يظهر مورده عن رواية ابن مهزيار : قيل له : إنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعته امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه ، كأنّها أرضعت ابنته » [٥].
ضابطة : ضابط من يحرم بالرضاع في الصنفين الأولين أن يقال : إنّه
[١] الكافي ٥ : ٤٤٤ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٩٣ ـ ١٢٣١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ١.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٠٦ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٤ ح ١.