مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٠ - ما يحرم على المرتضع
أمّا إذا كان أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعا ، كما في السرائر والكفاية.
وتدلّ عليه رواية محمّد بن عبيد المتقدّمة.
وصحيحة محمّد : « إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ » [١].
وصحيحة جميل : « إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كلّ شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته » [٢].
ب : يحرم على المرتضع : أمّ المرضعة وأختها وعمّتها وخالتها نسبيّة كانت أو رضاعية.
بالإجماع في النسبيّة.
وعلى الأظهر الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهنّ مع المرضعة من فحل واحد ، بل نسب إلى إطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة [٣].
لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
وخصوص صحيحة الحلبي وموثّقة عمّار المتقدّمتين في أختها
[١] الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢١ ـ ١٣٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٣.
[٣] انظر الرياض ٢ : ٩٠.