مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١ - منها ما يجتنب معه المجامعة
ـ كما في كثير من العبارات [١] ـ فلا تساعده الأخبار.
ولا تجب الإجابة إلى الدعوة إلى وليمة العرس عند علمائنا أجمع ـ كما في شرح القواعد [٢] ـ بل تستحبّ.
ومنها : أن يجتنب المجامعة مطلقا بعد الظهر.
لمرسلة الفقيه : « يا علي ، لا تجامع زوجتك بعد الظهر ، فإنّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول » [٣].
وفي النافع والقواعد واللمعة [٤] وغيرها [٥] : عند الزوال.
واستند بعضهم له بذلك الحديث ، وهو أعمّ ، بل غير دالّ ، لأنّ بعد الظهر عرفا مغاير لعند الزوال ، ولم أعثر على مستند آخر إلاّ أن يثبت الحكم بفتاواهم تسامحا في أدلّة السنن.
وحينئذ ، فيستثنى منه عند زوال يوم الخميس ، كما ذكره جماعة [٦].
لتلك المرسلة أيضا ، فقال : « وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عند كبد السماء فقضي بينكما ولد ، فإنّ الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون قيّما ، ويرزقه الله عزّ وجلّ السلامة في الدين والدنيا ».
وعند الغروب حتى يغيب الشفق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ،
[١] كما في الشرائع ٢ : ٢٦٧ والقواعد ٢ : ٢ والكفاية : ١٥٣.
[٢] جامع المقاصد ١٢ : ١٩.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٥٩ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٥١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٤٩ ح ١.
[٤] النافع : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ٩٣.
[٥] كالشرائع ٢ : ٢٦٨.
[٦] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٩٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨ ، صاحب الرياض ٢ : ٧١.