مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣ - منها ما يجتنب معه المجامعة
وعقيب الاحتلام قبل الغسل.
لمرسلة الفقيه : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى » [١].
ومقتضاها : اختصاص ارتفاع الكراهة بالغسل خاصّة ، كما عن الحلّي وفي المفاتيح [٢].
فالاجتزاء بالوضوء أيضا مطلقا ـ كما في النافع والقواعد وشرحه واللمعة [٣] ، وعن النهاية والمهذّب والوسيلة [٤] ـ أو مع تعذّر الغسل ـ كما عن ابن سعيد [٥] ـ خلاف مفهومها ولا يتّضح دليله ، وفتوى الفقهاء إنّما تنفع في إثبات الاستحباب أو الكراهة دون رفعهما.
ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل ، للأصل.
وأمّا ما في الرسالة الذهبيّة لمولانا الرضا عليهالسلام : « الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون » [٦].
فليس صريحا فيه ، لاحتمال فتح الغين ، فغايته استحباب غسل الفرج ، كما نفى عنه الخلاف في المبسوط مع ضمّ وضوء الصلاة [٧].
وتدلّ على الوضوء رواية التميمي : في الجارية يأتيها ثمَّ يريد إتيان
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٦ ـ ١٢١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٠ ح ١.
[٢] الحلي في السرائر ٢ : ٦٠٦ ، المفاتيح ٢ : ٢٨٦.
[٣] النافع : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢ ، جامع المقاصد ١٢ : ٢٤ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ٩٤.
[٤] النهاية : ٤٨٢ ، المهذّب ٢ : ٢٢٢ ، الوسيلة : ٣١٤.
[٥] الجامع للشرائع : ٤٥٣.
[٦] الرسالة الذهبية : ٢٨ ، البحار ٥٩ : ٣٢١.
[٧] المبسوط ٤ : ٢٤٣.