مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٦ - الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم
مع حضور وليّها فضوليّا موقوفا على الإجازة ـ والكفاية وشرح النافع لصاحب المدارك [١] ، وجمع من علمائنا البحرانيين [٢] ، والمحدّث الكاشاني في رسالة أفردها للمسألة ، ويميل إليه كلام الهندي في شرح القواعد [٣] ، وإليه ذهب مالك والشافعي من العامّة [٤].
الثالث : عدم استقلال واحد منهما ، بل اشتراكهما.
وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة [٥] ، وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا [٦] ، وهو المحكيّ عن الحدائق [٧] ، بل عن المسالك : إنّه متين [٨] ، وقوّاه في شرح المفاتيح.
دليل الأول : الأصل.
والآيات : كقوله سبحانه ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [٩].
وقوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
[١] الكفاية : ١٥٥ ، حكاه عن شرح النافع في الحدائق ٢٣ : ٢١١.
[٢] انظر الحدائق ٢٣ : ٢١١.
[٣] كشف اللثام ٢ : ١٨.
[٤] انظر الأم ٥ : ١٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٨.
[٥] المقنعة : ٥١٠ ، الحلبي في الكافي : ٢٩٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
[٦] نسبه إليهما في كشف اللثام ٢ : ١٨.
[٧] راجع الحدائق ٢٣ : ٢٢٦.
[٨] المسالك ١ : ٤٥٢.
[٩] البقرة : ٢٣٤.