مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٠ - الشرط التاسع ارتضاع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة
مواضع من المبسوط [١] ، مدّعيا في بعضها ما يظهر منه الإجماع ، وإن وافق المشهور في موضع آخر منه [٢]. وقوّاه في المفاتيح [٣] وشرحه.
لأنّ الغاية المطلوبة ـ التي هي إنبات اللحم وشدّ العظم ـ قد تحصل منه.
ولمرسلة الصدوق : « وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع » [٤].
ويردّ الأول : بمنع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصّة ، لاحتمال كون الرضاع والمصّ من الثدي له مدخليّة في نشر الحرمة ، كما أنّ للولادة أو الحمل مدخليّة فيه ، وليست العلّة بنفس الإنبات منصوصة ، وتعليل عدم التحريم بعدم الإنبات في بعض الروايات [٥] لا يدلّ على تعليل التحريم بالإنبات.
نعم ، يستفاد من الأخبار نشر الحرمة من الرضاع الموجب للإنبات ، وغاية ما يمكن أن يقال فيه العلّة المستنبطة ، وهي عندنا غير حجّة.
والثاني : بمنع الدلالة ، لأنّها فرع ثبوت عموم المنزلة ، وهو ممنوع ، فيمكن أن يكون في حرمة الرضاع بعد الفطام.
الشرط التاسع : أن يرتضع المرتضع الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة.
[١] المبسوط ٥ : ٢٩٤.
[٢] المبسوط ٥ : ٢٩٥.
[٣] المفاتيح ٢ : ٢٣٨.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٠٨ ـ ١٤٨٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٧ ح ٣.
[٥] التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢.