مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١ - النظر إلى وجوه أهل ذمة وشعورهن وأيديهن
شراءها » [١].
والمرويّ عن قرب الإسناد ـ بضميمة الإجماع المركّب ـ : « إنّ عليّا عليهالسلام كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها » [٢].
وفي الجميع إلى إذن المولى بشاهد الحال ، وبظهور انصراف إطلاق أخبار المنع إلى ما عداهنّ أو إليهنّ في غير محلّ البحث.
وإنّما جعلناها مؤيّدة لا أدلّة ـ كما فعله بعضهم ـ لضعف الأول بمنع الأولويّة.
والثاني بمنع الحجّية.
والثالث بمنع الدلالة ، لتحقق الإمذاء بالنظر إلى الوجه أيضا.
والرابع بمنع الصراحة ، لعدم صراحة التقليب في المطلوب.
والخامس بالضعف الخالي عن الجابر.
[ والسادس ] [٣] والسابع بالمنع.
ومنها : النظر إلى وجوه أهل الذمّة وشعورهنّ وأيديهنّ ، على الحق الموافق للشيخين والقاضي والفاضلين [٤] ، وأكثر المتأخّرين [٥] ، بل هو
[١] التهذيب ٧ : ٢٣٦ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٤ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ٣.
[٢] قرب الإسناد : ١٠٣ ـ ٣٤٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٨ : ٢٧٤ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ٤.
[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
[٤] المفيد في المقنعة : ٥٢١ ، الطوسي في النهاية : ٤٨٤ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٥٣٤ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢.
[٥] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٣١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٩٨ ، السبزواري في الكفاية : ١٥٣ ، صاحب الرياض ٢ : ٧٣.