مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٤ - حكم العزل عن الدائمة والأمة والمتمتع بها
ويردّ الأول بما مرّ.
والثاني بعدم تعيّن ما أمر الله به ، فإنّه بمعنى : أباح ، فيمكن شموله للدبر أيضا ، مع أنّه لو كان المراد به القبل لا تثبت منه حرمة الغير ، لأنّ صيغة الأمر للإباحة ، والمطلوب رفع الحظر الحاصل بسبب الحيض ، مضافا إلى تصريح الرواية الرابعة بعدم دلالته على التحريم كما مرّ.
والثالث ـ مضافا إلى ما سبق ـ بأنّ عدم دلالته على الحلّية لا يثبت دلالته على الحرمة.
والرابع بعدم الدلالة.
والبواقي بمرجوحيتها عمّا مرّ [١] بموافقته للأصل والآية والشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، ومخالفته لأكثر العامّة.
نعم ، تثبت منها الكراهة ، بل الشديدة منها ، كما صرّح به جماعة [٢] ، ويدلّ عليه قوله : « ما أحبّ أن يفعله » أيضا.
المسألة الخامسة : الظاهر عدم الخلاف في جواز العزل عن الأمة والدائمة مع إذنها ، أو شرطه حين العقد وفي صورة الاضطرار ، أو الضرورة بلا كراهة ، وكذا المتمتّع بها ، وإن كان مقتضى إطلاق كلام بعضهم ـ كاللمعة [٣] وغيره [٤] ـ وقوع الخلاف فيها أيضا.
[١] في « ح » زيادة : لأكثريته و ..
[٢] كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٠ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٠١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٠١ ، السبزواري في الكفاية : ١٥٤.
[٣] اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٠٢.
[٤] كالشرائع ٢ : ٢٧٠.