مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٤ - حرمة الجمع بين من عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو أخيها إلا مع إذنها
ورواية الكناني : « لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها » [١].
ورواية السكوني : « إنّ عليّا عليهالسلام اتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما » [٢].
والمرويّ في علل الصدوق : « إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها ، إجلالا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » [٣].
وتؤيّدها مستفيضة أخرى ، كموثّقة محمّد : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » [٤].
وقريبة منها موثّقته الأخرى [٥].
ورواية الحذّاء : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة » [٦].
[١] التهذيب ٧ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٧.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٧ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٤.
[٣] العلل : ٤٩٩ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٠.
[٤] الكافي ٥ : ٤٢٤ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ ـ ١٢٣٨ ، العلل : ٤٩٩ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١.
[٥] التهذيب ٧ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٥ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٦.
[٦] الكافي ٥ : ٤٢٤ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٢.