مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٥ - حرمة الجمع بين من عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو أخيها إلا مع إذنها
وفي المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها » [١].
وأمّا الجواز معه فهو الحقّ المشهور أيضا ، بل عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية ونهج الحقّ والتذكرة : الإجماع عليه [٢].
لعموم قوله سبحانه ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) [٣].
وخصوص أكثر الأخبار المتقدّمة.
خلافا في الأول للقديمين فجوّزا له مطلقا [٤] ، ونفى عنه البعد في الكفاية [٥].
للأصل.
وعموم الآية.
وصدر رواية عليّ المتقدّمة.
والأول مردود.
والثانيان مخصّصان بما مرّ ، وضعف المخصّص سندا غير ضائر ،
[١] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٣.
[٢] الانتصار : ١١٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : ٢١٠ ، الخلاف ٤ : ٢٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٠٩ ، نهج الحق : ٥٢٢ ، التذكرة ٢ : ٦٣٨.
[٣] النساء : ٢٤.
[٤] حكاه عنهما في المختلف : ٥٢٧.
[٥] الكفاية : ١٦٣.