مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٤ - هلا فرق في حلية البنت بين كون المزني بها عمة أو خالة أو غيرهما
حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه مذهب الأكثر ، بل المحقّقة ، لأنّ أكثر القدماء المصرّحين بالحلّية صرّحوا بها في الأمّ والبنت خاصّة ، كالمقنعة والناصريات والسرائر [١].
فالظاهر أنّ المذهب المشهور هو التفصيل ، أي حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه ، وحلّية أمّها وابنتها على الزاني.
وهو الحقّ الحقيق بالاتّباع ، فعليه الفتوى.
فرعان :
أ : الحقّ : عدم التفرقة في حلّية البنت بين كون المزني بهما [٢] عمّة أو خالة أو غيرهما ، وفاقا للحلّي والكفاية [٣].
لعموم أدلّة الحلّية.
خلافا لكثير ممّن قال بالحلّية في غيرهما ، فاستثنوا بنت الخالة والعمّة ، بل عن الانتصار والتذكرة [٤] : الإجماع عليه ، وفي شرح السيّد للنافع : أنّه مقطوع به بين الأصحاب.
للإجماعات المنقولة.
وصحيحة محمّد المتقدّمة [٥].
[١] المقنعة : ٧٧ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ ، السرائر ٢ : ٥٢٣.
[٢] كذا والظاهر : بها.
[٣] الحلي في السرائر ٢ : ٥٢٣ ، الكفاية : ١٦٣.
[٤] الانتصار : ١٠٨ ، التذكرة ٢ : ٦٣٣.
[٥] في ص : ٣٣٥.