مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٢ - النظر المملوك إلى مالكته
للنبويّ : « لا تتبع النظرة النظرة ، فإنّ الأولى لك والثانية عليك » [١].
ومرسلة الفقيه : « لك أول نظرة والثانية عليك ولا لك » [٢].
والأخرى : « النظرة لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك » [٣].
وحسنة الكاهلي : « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة » [٤].
والجواب عنها ـ مضافا إلى عدم صراحتها في التحريم ـ : إنّ النظرة فيها مجملة ، فلعل المراد من النظرة الأولى : الاتفاقية الواقعة على ما يحرم النظر إليه ممّا عدا الوجه والكفين.
ثمَّ إنّ ما ذكر إنّما هو في الحرائر.
وأمّا الإماء ، فالحكم فيهنّ أظهر.
لاختصاصهنّ ببعض الأخبار أيضا [٥] ، ولذا جوّز النظر إليهنّ بعض من لم يجوّزه في الحرائر ، كالتذكرة [٦].
ومنها : نظر المملوك ولو كان فحلا إلى مالكته.
[١] كالشهيدين في اللمعة والروضة البهية ٥ : ٩٩.
[٢] الفقيه ٤ : ١١ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ١٣.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٠٤ ـ ١٤٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ٨.
[٤] الفقيه ٤ : ١١ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ٦.
[٥] الوسائل ٢٠ : ٢٠٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٤.
[٦] التذكرة ٢ : ٥٧٤.