مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٨ - عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
بل هو موضع وفاق ، كما في المسالك [١].
بل إجماعيّ ، كما في المفاتيح [٢] وشرحه.
لصحيحة صفوان : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهمّ مصيبة ، أيكون في ذلك آثما؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » [٣].
ونحوها روايته الأخرى ، وزاد في آخرها : « إلاّ أن يكون بإذنها » [٤].
وفي صحيحة البختري : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفيء أو يطلّق » [٥].
ويؤيّده : كون هذه المدّة تربّص الزوجة في الإيلاء.
والروايتان عامّتان للمتمتّعة والدائمة ، والمشهور اختصاصها بالأخيرة.
وظاهر الكفاية التردّد [٦] ، وهو في موقعه ، والتعميم أظهر ، لما مرّ.
ويختصّ عدم الجواز بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقا إجماعا.
لأنّ الضرورات تبيح المحظورات.
[١] المسالك ١ : ٤٣٩.
[٢] المفاتيح ٢ : ٢٩٠.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٥٦ ـ ١٢١٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٧١ ح ١.
[٤] التهذيب ٧ : ٤١٩ ـ ١٦٧٨ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٧١ ح ١.
[٥] الكافي ٦ : ١٣٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٣ أبواب الإيلاء ب ١ ح ٢.
[٦] الكفاية : ١٥٤.