مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٧ - عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
الحقّ : الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض.
وقيل : نعم ، فيه عشرة دنانير للمرأة [١] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٢] ، له ، ولما في كتاب عليّ ـ كما في الصحيح ـ أنّه أفتى في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير [٣].
وفيه : أنّه غير المتنازع فيه.
ودعوى ظهور أنّ العلّة هي التفويت المشترك.
مردودة بمنع الظهور أولا.
ومنع اعتبار هذا الظهور ثانيا.
وثبوت الفارق بين جناية الوالد وغيره ثالثا.
المسألة السادسة : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر على الحقّ المشهور.
بل على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في الكفاية [٤] وغيره [٥].
[١] اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٥ : ١٠٣.
[٢] الخلاف ٤ : ٣٥٩.
[٣] الكافي ٧ : ٣٤٢ ـ ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ ـ ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.
[٤] الكفاية : ١٥٤.
[٥] كالرياض ٢ : ٧٦.