مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٣ - النظر المملوك إلى مالكته
لقوله سبحانه ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) [١].
وقوله تعالى ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) إلى قوله : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ ) [٢].
حكي عن المبسوط الميل إليه [٣] ، ويظهر من بعض المتأخّرين الميل إليه أيضا [٤].
فإن كان الكلام فيه في نظره إلى الوجه والكفّين فيظهر ممّا ذكر في غير المملوك وجه الجواز ، بل هو أولى ، لخصوص الروايات من الصحاح وغيرها ، كروايات البصري وابن عمّار والهاشمي ومرسلة الكافي ورواية الفضيل ، وأكثرها صحيحة.
إحداها : المملوك يرى شعر مولاته ، قال : « لا بأس » [٥].
والأخرى : « لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق » [٦].
والثالثة : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : « لا بأس » [٧].
والرابعة في المملوك : « لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا » [٨].
[١] النور : ٣١.
[٢] النور : ٥٨.
[٣] المبسوط ٤ : ١٦١.
[٤] كما في جامع المقاصد ١٢ : ٣٧ ، كشف اللثام ٢ : ٩.
[٥] الكافي ٥ : ٥٣١ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤ ح ٤.
[٦] الكافي ٥ : ٥٣١ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤ ح ٥.
[٧] الكافي ٥ : ٥٣١ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤ ح ٣.
[٨] الكافي ٥ : ٥٣١ ـ ذ. ح ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤ ح ٢.