مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦١ - الشرط التاسع ارتضاع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة
فلو حصل القدر المعتبر من لبن فحلين من مرضعة واحدة أو من لبن مرضعتين ولو من فحل واحد لم ينشر حرمة أصلا ، لا بواسطة الأمومة ولا الأبوّة ولا ما يتفرّع عليهما.
فلو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين ، كأن أرضعته من لبن زوجها خمس رضعات ، ثمَّ انقطع لبنها وعاد بعد مدّة طويلة من غير وطء ، فأرضعته من اللبن الثاني خمسا أخر.
أو فارقها الزوج الأول فتزوّجت بغيره فأكملت الرضعات من الثاني ، ويتصوّر ذلك بأن يستقلّ الولد بالمأكول أو شرب اللبن وجورا في المدّة المتخلّلة ، وقلنا بأنّ ذلك غير ضائر في التفرّق.
لم تصر المرضعة أمّا للمرتضع ، ولا ينشر الحرمة بينهما ولا بينه وبين أولادها النسبيّة أو الرضاعيّة.
وكذا لو كان لفحل امرأتين مرضعتين ، وارتضع صبيّ بعض العدد المعتبر من لبن امرأة وأكمله من اخرى ، لم يصر الفحل أبا له ولم ينشر الحرمة ، مع أنّ الفحل متّحد.
فلا تحصل الأمومة لمرتضع من لبن فحلين ولو اتّحدت المرضعة ، ولا الأبوّة من لبن مرضعتين له ولو اتّحد الفحل.
بالإجماع في الحكمين على ما حكي عن التذكرة [١] ، وقيل : بلا خلاف فيه [٢].
[١] التذكرة ٢ : ٦٢٠.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٨٨.