مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٧ - الشرط العاشر عدم كفاية الاخوة من جهة الأم خاصة
التحريم ، أي كفاية الاخوّة من جهة الأب ـ وهو المطلب الثاني ـ لا انحصار جهة التحريم فيه وعدم كفاية الاخوّة من جهة الأمّ فقط.
ثمَّ إنّه خالف في ذلك الشيخ أبو عليّ الطبرسي ـ صاحب التفسير ـ فاعتبر الاخوّة للرضاعة من جهة الأمّ خاصّة أيضا [١] ، وحكي عن الراوندي في فقه القرآن [٢] ، وقوّاه صاحب المفاتيح [٣] وشارحه ، واستجوده في المسالك [٤] ، ونسبه السيّد الداماد في رسالته إلى فقهاء العامّة كما نسبه جمع آخر على ما حكي [٥].
لعموم ( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) [٦].
ونحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [٧].
ورواية محمّد بن عبيد الهمداني ، وفي آخرها : فقال لي أبو الحسن عليهالسلام : « ما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأمّهات ، وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرّم » [٨].
والجواب عن العمومات : أنّها مخصّصة بما مرّ.
[١] مجمع البيان ٢ : ٢٨.
[٢] فقه القرآن ٢ : ٩٠.
[٣] المفاتيح ٢ : ٢٣٥.
[٤] المسالك ١ : ٤٧٠.
[٥] انظر الرياض ٢ : ٨٩.
[٦] النساء : ٢٣.
[٧] الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ١.
[٨] الكافي ٥ : ٤٤١ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ ـ ١٣٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٩.