مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٣ - الشرط الثاني كون اللبن من ذات ولد
ويظهر نوع ميل إليه من المسالك والكفاية [١].
وكأنّه للأصل مع منع العموم ، لانصرافه إلى غير الشبهة لندرتها.
وفيه : منع ندرة الشبهة بحيث يصرف عنها الإطلاق ، فإنّها شاملة للأنكحة الفاسدة ، وهي كثيرة جدّا.
وقد يجاب أيضا : بأنّ أصل الإباحة معارض بأصالة الحرمة السابقة على المناكحة ، ولا يفيد ما دلّ على إباحة نكاح النسوة ، لانصرافه إلى غير الشبهة ، وبعد التعارض يرجع إلى أصالة الحرمة للشهرة ، وبعد فرض التساقط تحتاج الإباحة إلى دليل.
وفيه : أنّه كانت في السابق على الرضاع جائزا نكاحها فيستصحب ، فتأمّل.
الشرط الثاني : أن يكون اللبن من ذات ولد.
فلو درّ اللبن من الخالية عنه [ لا يحرّم ] [٢] وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا.
إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في التذكرة [٣] وغيره [٤] ، له.
ولموثّقة يونس بن يعقوب : عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة وأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : « لا » [٥].
[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
[٢] المسالك ١ : ٤٦٤ ، الكفاية : ١٥٨.
[٣] التذكرة ٢ : ٦١٥.
[٤] كما في المسالك ١ : ٤٦٤.
[٥] الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٢ ، الفقيه ٣ : ٣٠٨ ـ ١٤٨٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٩ ح ١.