مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٤ - الشرط الثاني كون اللبن من ذات ولد
وقريبة منها رواية يعقوب بن شعيب [١].
وهل يشترط انفصال الولد؟
أم يكتفى بالحمل؟
الحقّ : الأول ، وفاقا للمحكيّ عن الخلاف والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والنهاية [٢] ، وفي شرح القواعد للمحقّق الثاني [٣] وشرح النافع للسيّد ، وصرّح بعضهم بأنّه الأشهر ، بل عن الثلاثة الأول : الإجماع عليه.
وهو الحقّ ، للأصل ، من جهة عدم انصراف المطلق إليه للندرة.
وللموثّقة والرواية المتقدّمتين.
وخلافا للمحكيّ عن المحقّق وموضع من المبسوط [٤] وفي القواعد والمسالك والروضة [٥] ، فاختاروا الثاني ، للعمومات.
ويجاب عنها ـ بعد التسليم ـ بوجوب تخصيصها ، لما مرّ.
ولا يشترط البقاء على الحبالة ، فلو طلّقها أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حبالته في العدّة أو بعدها ، طال الزمان أم قصر ، استمرّ اللبن أم انقطع ، طال زمان الانقطاع أم قصر. إلاّ إذا طال بقدر علم أنّه درّ بنفسه لا من الأول ، تزوّجت
[١] التهذيب ٧ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٩ ح ٢.
[٢] الخلاف ٢ : ٣٢٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، السرائر ٢ : ٥٢٠ ، التحرير ٢ : ٩ ، التذكرة ٢ : ٦١٥ ، راجع النهاية : ٤٦١.
[٣] جامع المقاصد ١٢ : ٢٠٤.
[٤] المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٨٢ ، المبسوط ٥ : ٣١٠.
[٥] القواعد ٢ : ٩ ، المسالك ١ : ٤٦٤ ، الروضة ٥ : ١٥٦.