مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٨ - هل للوكيل تولي طرفي العقد أو للولي ولاية فيهما؟
المسألة الرابعة عشرة : هل يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد أصالة أو ولاية في أحدهما ، أو وكالة فيهما ، أو للوليّ ولاية فيهما؟
ذهب الفاضلان وفخر المحقّقين والشهيدان إلى الجواز [١] ، بل هو الأشهر كما قيل [٢] ، وعن المسالك : نفي الخلاف فيه [٣].
واستدلّ له بعموم أدلّتي الولاية والوكالة ، فإنّ المستفاد من الاولى : جواز تزويج الوليّ مطلقا ، فيجوز تزويج شخص واحد كان وليّا للزوجين.
ومن الثانية : جواز توكيل كلّ واحد ولو كان وكيلا للآخر أو وليّا عليه.
ولا يشترط تغاير المتعاقدين حقيقة.
لكفاية المغايرة الاعتباريّة.
وعدم دليل على اعتبار الحقيقيّة.
بل عن الخلاف : الاتّفاق على عدمه عندنا [٤].
ويرد عليه أنّه : إنّ عموم أدلّة الولاية يفيد أنّ الوليّ ولو كان واحدا لهما إذا زوّج من له الولاية عليه يصحّ ، ولكن لم يثبت أنّ العقد الذي يوقعه منهما بنفسه يكون تزويجا ، إذ ثبوته فرع صحّته ، ولم يثبت بعد.
[١] المحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٨ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٧ ، فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٢٦ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ١٢٠ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٢٣.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٨١.
[٣] المسالك ١ : ٣٤٢ وفيه : وجواز تولّي الواحد الطرفين عندنا.
[٤] حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٢٢.