مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٩ - عدم اشتراط مهر المثل أو الأزيد منه في تزويج المولى عليها
المبسوط والخلاف [١].
وقيل بالبطلان ـ نقله في المبسوط [٢] ـ لأنّ عليه مراعاة القيمة في مالها ففي بضعها أولى.
وهو ممنوع.
وعن المحقّق وفي القواعد والتحرير [٣] : إثبات الخيار لها فيه ، سواء اعتبرت فيه المصلحة أم لا ، لأنّه عوض لها في بضعها ، فالنقص فيه ضرر منفيّ في الشرع ، فينجبر بتخييرها في فسخ المسمّى والرجوع إلى مهر المثل.
وفيه : أنّ النكاح ليس في الحقيقة معاوضة ، ولذا لا يشترط فيه المهر أيضا ، فإذا قبل الخلوّ عنه يقبل النقص بالطريق الأولى ، وليس المهر عوضا حتى يلزم من نقصه الضرر ، بل المطلوب الأصليّ في النكاح بقاء النسل وتحصين الفرج ، فلا ينظر إلى ما يقابله من العوض الواقع بالعرض.
وفي الروضة قوّى اللزوم في المسمّى مع مراعاة المصلحة ، والخيار مع عدم مراعاتها [٤] ، واستوجهه في المفاتيح [٥] وشرحه ، لأنّ الأصل في تصرّف الوليّ : مراعاة مصلحة المولّى عليه ، فحيث أوقعه على خلاف المصلحة كان لها الخيار.
وفيه : منع الأصل في المورد ، للأصل.
[١] المبسوط ٤ : ١٧٩ ، الخلاف ٤ : ٣٩٢.
[٢] المبسوط ٤ : ١٧٩.
[٣] المحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٨ ، القواعد ٢ : ٧ ، التحرير ٢ : ٦.
[٤] الروضة ٥ : ١٤٠.
[٥] المفاتيح ٢ : ٢٦٩.