مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٩ - الأقوال في ولاية الوصي للأب أو الجد له في نكاح الصغير أو الصغيرة
الثالث : ثبوتها إذا نصّ الموصي على النكاح وعدمه بدونه.
وهو المحكيّ عن الخلاف والجامع والمحقّق الثاني [١] وغيرهم [٢].
حجّة الأول : أصالة عدم الولاية وعدم انتقالها من الموصي مع انقطاعها عنه بموته.
ومفهوم صحيحتي محمّد المتقدّمتين [٣] ، المتضمّنتين لقوله : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ».
ومنطوق صحيحته الأخرى المتقدّمة [٤] : « ويستأمرها كلّ أحد عدا الأب ».
وما صرّح : بأنّهنّ لا ينكحن إلاّ بإذن آبائهنّ [٥].
وصحيحة ابن حازم : « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها » [٦].
ومقطوعة ابن بزيع الصحيحة : رجل مات وترك أخوين وبنتا ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ، ثمَّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك : الأول أو الآخر؟ قالت : الآخر ، ثمَّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك : الزوج الأول أو الزوج
[١] الخلاف ٤ : ٢٥٤ ، الجامع للشرائع : ٤٣٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٩٩.
[٢] كالتنقيح الرائع ٣ : ٣٣.
[٣] في ص : ١٢٥ و ١٣١.
[٤] في ص : ١١٣.
[٥] راجع ص : ١١٥.
[٦] التهذيب ٧ : ٣٨٠ ـ ١٥٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٤ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ١.