مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٨ - الأقوال في العدد المقدر به
والخاصّ المطلق مقدّم ولو كان موافقا للعامّة ، والعامّ مخالفا له ، مع أنّ العشر أيضا مخالف لجميع العامّة ، فإنّهم بين قائل بالنشر بالمسمّى [١] وقائل بالنشر بالخمس [٢]. فيتساويان من هذه الجهة ، فالترجيح للخاصّ ، ولو لا الترجيح لكان الحكم النشر بالعشر أيضا ، للأصل الثابت بالعمومات.
ومن ذلك تظهر تماميّة أدلّة ذلك القول.
والثاني : أنّه خمس عشرة رضعة.
اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والحلّي في أول باب الرضاع والمحقّق والفاضل في بعض كتبه والمحقّق الثاني في شرح القواعد والشهيد الثاني [٣] ، ولعلّه المشهور بين المتأخّرين ، بل نسبه في كنز العرفان إلى الأكثر مطلقا [٤].
للأصل ، فيقتصر على موضع الوفاق.
وموثّقة زياد [٥].
وثبوت التقدير بالعدد بالإجماع وانتفاؤه عن العشر بالأخبار ، فلم تبق إلاّ خمس عشرة رضعة.
والأصل مردود بالعمومات والخصوصات.
والموثّقة بما مرّ من أعمّيتها مطلقا عمّا دلّ على حصول التحريم
[١] انظر المغني والشرح الكبير ٩ : ١٩٣.
[٢] كما في المغني والشرح الكبير ٩ : ١٩٣.
[٣] النهاية : ٤٦١ ، المبسوط ٥ : ٢٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ ، السرائر ٢ : ٥٥١ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٢ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢١٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٦٦.
[٤] كنز العرفان ٢ : ١٨٣.
[٥] المتقدمة في ص : ٢٤٢.