مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٩ - اختصاص عدم الكفاية بالإخوتين الرضاعيتين
يحرّم شيئا من قبل الأمّهات أيضا ، وهو مسلّم ، لأنّه يحرّم المرضعة وكذا أولادها النسبيّة إجماعا كما في السرائر وفي الكفاية [١] ، وأمّا أنّه يحرّم كلّما يتصوّر تحريمه بسبب الرضاع فكلاّ.
وبعبارة أخرى : الأمّهات حقيقة في النسبيّة ، ومعنى تحريم الرضاع من قبل الأمّهات : أنّه يحرّم من أرضعته أمّك النسبيّة.
سلّمنا عموم التحريم ، ولكنّه يعارض ما مرّ ، وهو راجح بكونه أشهر رواية ومخالفا للعامّة ، وقد ورد في علاج التعارض : أنّه خذ بما اشتهر بين أصحابك وبما خالف العامّة [٢].
وأمّا المطلب الثاني ـ وهو كفاية الاخوّة من جهة الأب خاصّة في ثبوت التحريم ـ فهو إجماعيّ بيننا ، وتدلّ عليه المتواترة من الأخبار ، منها : رواية محمّد بن عبيد وصحيحتا مالك والحلبي المتقدّمة جميعا [٣] ، ومنها : وصحيحة البزنطي [٤] وموثّقة سماعة [٥] ، وغير ذلك.
فرعان :
أ : ما ذكرنا من عدم كفاية الاخوّة من جهة الأمّ خاصة إنّما هو في المرتضعين ، أي الإخوتين الرضاعيتين.
[١] السرائر ٢ : ٥٥٣ ، الكفاية : ١٦٠.
[٢] كما في الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.
[٣] في ص : ٢٦٦ و ٢٦٧.
[٤] قرب الاسناد : ٣٦٩ ـ ١٣٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٧.
[٥] الكافي ٥ : ٤٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ ـ ١٣١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٩٩ ـ ٧٢٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٦.