مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩١ - منها جدات بالنسبة إلى صاحب اللبن
فيجوز له نكاحهنّ على الأشهر الأظهر ، كما صرّح به بعضهم [١].
للأصل.
وحكي التحريم هنا عن الخلاف والنهاية والحلّي [٢].
لعموم التعليل بثبوت المنزلة ، فقالوا : إنّهنّ بمنزلة أولاد الفحل أيضا ، لأنّ أولاد الفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع بالنصّ.
وجوابه : منع التلازم.
وهذه الموارد الثلاثة هي عمدة ما وقع الخلاف فيه ، وأمّا ما عداها فلا خلاف يعتدّ به فيه بين الأصحاب في عدم الحكم بالحرمة.
ومنها : جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن.
فإنّه يجوز له تزويجهنّ ، صرّح به الشيخ في المبسوط والمحقّق الشيخ علي [٣].
وحكى السيّد الداماد في رسالته الرضاعيّة التحريم عن الحلّي والفاضل في المختلف والتذكرة وولده في الإيضاح والشهيد في غاية المراد وصاحب التنقيح [٤] ، واختاره هو أيضا.
لكونهنّ بمنزلة جدّات الولد النسبي ، فهي محرّمة إمّا بمدلول : « يحرم
[١] كما في الرياض ٢ : ٩١.
[٢] الخلاف ٢ : ٣١٨ ، النهاية : ٤٦٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٥٥.
[٣] المبسوط ٥ : ٣٠٥ ، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١٢ : ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٦ ورسالته الرضاعيّة ( رسائل المحقّق الكركي ١ ) : ٢١٥.
[٤] الرسالة الرضاعيّة ( كلمات المحقّقين ) : ٩ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٥٥ ، المختلف : ٥٢٠ ، التذكرة ٢ : ٦٢٢ ، الإيضاح ٣ : ٥٣ ، التنقيح ٣ : ٥٣.